تأهيل الشركات لرخص التشغيل البيئية

حيث يقوم المكتب بـ تأهيل الشركات للحصول على رخص التشغيل والموافقات البيئية طبقا لأحكام القانون واستناداً الى المادة (10) من قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009  وتعليمات المحددات البيئية لأنشاء المشاريع ومراقبة سلامة تنفيذها رقم (3) لسنة 2011،والذي يلزم المنشآت الصناعية بعمل تقرير الاثر البيئي والملف الفني وملف السلامة والصحة المهنية للمشاريعاضافة الى ان المكتب الاستشاري البيئي يعمل على تقديم الاستشارة القانونية البيئية حسب اللوائح والمحددات والتشريعات البيئية المحلية والعالمية .